تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

206

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمانٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار ، فصومها صحيح ( 1 ) ، واجباً كان أو ندباً على الأقوى . [ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة ( * ) على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون ما لا يكون لها ( 2 ) ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل ، بطل صومها .

--> ( 1 ) المتقدّم في ص 200 201 . ( * ) تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة .